الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٣
الرابع : القراءة ، وهي واجبة ليست ركنا . ويجب قراءة الحمد وسورة - غير عزيمة ، ولا يخرج بها الوقت - في الواجبة الثنائية ، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية . وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها - وهي أفضل مطلقا ( ١ ) - وبين تسبيحات أربع ، [ و ] ( ٢ ) صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . أو : اثنى عشر تسبيحة ، فيكرر هذه الصور ( ٣ ) ثلاثا . أو : عشر تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله - مرتان - ويأتي في الثالثة بالتكبير . أو : تسع ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، ثلاثا . ويتعين الجهر في الصبح ، وأولتي العشائين على الرجل ، والإخفات في البواقي ، سواء سبح أو قرأ . والمرأة تسر مطلقا ، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل ، جاز إذا لم يسمعها الأجنبي . والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها الأجانب ، فكالرجل ، وإلا فكالمرأة ، والنائب تابع . ولا بد من القصد إلى السورة ، ومحله : من آخر التكبير ، فلو قصد قبل الحمد أو في أثنائها ، أجزأ . ١ - إماما أو منفردا . ( ابن المؤلف ) ٢ - أثبتناها من ( ت ، م ) . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : فيتكرر هذه الصورة .