الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٨٩
[ ٧ ] - وعدم التهمة : فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه ( ١ ) ، إذا اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به ، ولو لم يكن كذلك ، قبلت ، كذا نص عليه الشهيد في الدروس ( ٢ ) واللمعة ( ٣ ) . ولا الوصي فيما هو وصي فيه ، والغرماء للمفلس ، وفي شهادة الولد على الوالد - وإن علا - خلاف ، والأقوى القبول ( ٤ ) لعموم الآية . وتمنع العداوة الدنيوية ، بخلاف الدينية ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر . وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه ، على الأقوى . وترد شهادة المتبرع ، إلا في حقوق الله . ولا تصح الشهادة إلا مع العلم . ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب ، والموت ، والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، وولاية القاضي . ويجب التحمل والأداء كفاية ، إلا مع خوف ضرر غير متحقق ( ٥ ) . ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال . ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين ، وللجلد رجلان وأربع نسوة . ١ - أثبتناها من ( ع ) . ٢ - الدروس الشرعية : ج ٢ ص ١٢٨ . ٣ - اللمعة الدمشقية ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ١١ ص ٤٧١ . ٤ - ونقل عدم القبول أيضا . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : متحقق .