الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧٤
ولو كان دين مستغرق ، فلا حبوة ، وإن كان غير مستغرق ، وزع على الحبوة وباقي التركة بالنسبة . ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها ، جاز . ولو تبرع ( ١ ) متبرع بأداء الدين ، فالحبوة باقية لبقاء الإرث . تنبيه : السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما . [ ١ ] - والنصف : للزوج مع عدم الولد ، وللبنت ، والأخت للأب أو الأبوين . [ ٢ ] - ونصفه : للزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه . [ ٣ ] - ونصف نصفه : للزوجة مع الولد . [ ٤ ] - والثلثان : للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب . [ ٥ ] - ونصفهما : للأم مع عدم الحاجب ، وللأنثيين ( ٢ ) فصاعدا من قبلها . [ ٦ ] - ونصف نصفهما : للأب مع الولد ، وللأم كذلك ، وللواحد من كلالة الأم . ومن هذه الفروض ما يجتمع ، ومنها ما يمتنع . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : شرع . ٢ - في ( ت ، م ) : للاثنتين .