الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٧٤
[ ١٨ ] - والوجه للمرأة . [ ١٩ ] - والتظليل للرجل ، سائرا اختيارا . [ ٢٠ ] - ولبس السلاح . وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية ، إلى أن يأتي بالمحلل . ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة . وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار . فلأهل العراق : [ ١ ] - العقيق . وأفضله المسلح ، بالحاء المهملة وكسر الميم ، أخذا من الشهرة ، وبالمعجمة ، أخذا من التسلخ ، الذي هو : نزع الثياب . وأوسطه غمرة ، وهي وسط الوادي ، سميت بذلك لتزاحم الناس بها . وآخره ذات عرق ، سميت به لكثرة عرق النبات ، أو الماء بها . ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي . ولأهل المدينة : [ ٢ ] - ذو الحليفة ، وهو : الوادي أجمع ، وإن كان مسجد الشجرة أولى ، ومع الضرورة : [ ٣ ] - الجحفة . وهي : ميقات الشام اختيارا . ولأهل اليمن : [ ٤ ] - يلملم ،