الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٢٠
- على الأقوى - والرؤية . والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و ( ١ ) لم يف به المتهب . والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس ، ويدخلها ( ٢ ) خيار الشرط . والشفعة لا يدخلها الخيار . ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس . وكذا المزارعة والإجارة . والوقف لا يدخله خيار الشرط ، ويدخل في السبق والرماية والكتابة . والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار . تذنيب : لمح من هذا التقرير : أن خيار المجلس مختص بالبيع . وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح ( ٣ ) والوقف والإبراء والطلاق والعتق . وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية ، كذا قاله المقداد في الرائع ( ٥ . ٤ ) : - ١ - أثبتنا ( و ) من ( ع ، ق ) . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : يدخل . ٣ - ويثبت في الصداق . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع . ٥ - التنقيح الرائع : ج ٢ ص ٤٧ .