الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١٩
كتاب الظهار وهو حرام ، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة . وشرطه : الصيغة ، وهي : أنت علي كظهر أمي ، أو : هذه ، أو : زوجتي ، أو : فلانة ، وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز ( ١ ) الزوجة عن غيرها . ولا إعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة ( ٢ ) كأنت عندي ، أو مني ، أو معي ، بل لو حذفها وقال : أنت كظهر أمي ، وقع . ولو حذف لفظ الظهر وقال : أنت كأمي ، أو مثل أمي ، لم يقع وإن نواه ، وكذا أنت أمي ، أو كأمي . ولو قال : ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي ، وقع ، وكذا شبه ذلك مما يدل على الجملة . ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي ، لم يقع . ولا يضر ضميمة ما لا ينافي ، كقوله : أنت كظهر أمي حرام ، أو أنت حرام ، أنت كظهر أمي ، أو أنت طالق ، أنت كظهر أمي للرجعية . ولو قال أنت كظهر أمي طالق ، وقع الظهار دون الطلاق ، أو أنت ١ - في ( ت ، ق ، م ) : تميز . ٢ - في ( ع ) : الصفة .