الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٥٦
المري : وهو مجرى الطعام والشراب . والحلقوم : وهو مجرى النفس . والودجان : وهما العرقان المحيطان بالحلقوم . [ ٣ ] - بالحديد والبولاد ، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة ، فيصح حينئذ بكل ما يفري . [ ٤ ] - ونحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو عكس حرم . ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع ( ١ ) الاسم ، فإن اشتبه تعين الذبح ( ٢ ) . [ ٥ ] - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان ، فلو ترك عمدا حرم ، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة ، ولا يعتبر استقبال الفاعل ( ٣ ) . [ ٦ ] - والتسمية ، فلو تركها عمدا حرم مطلقا ( ٤ ) ، وناسيا يحل . ولو سمى غير المعتقد للوجوب ، حلت . والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد : ذكر الله تعالى مع التعظيم ، مثل : بسم الله ، و : الله أكبر ، و : سبحان الله ، و : الحمدلله . ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : اللهم ارحمني ، فقولان : اختار الشهيد ( ٥ ) الإجزاء ، وهو قوي وإن كان الترك أحوط . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : يتبع . ٢ - لأن النحر لا يصح إلا في الإبل ، وهذا ليس منها . ( ابن المؤلف ) ٣ - أي : الذابح . ( ابن المؤلف ) ٤ - سواء كان معتقدا للوجوب أم لا ، ولا تحل ذبيحة غير المعتقد . ( ابن المؤلف ) ٥ - الدروس الشرعية : ج ٢ ص ٣٥٩ .