الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٦٠
ملحق بالمكاسب . وقد يكون ما حصل ( ١ ) من غير تقدير ، كالممتزج . ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا ، ويجوز التعجيل . والحول هنا اثنى عشر شهرا كاملة . ويدخل في مؤونة السنة واجب النفقة ومستحبها - كالضيف - بحسب الاقتصاد ، فيحسب عليه لو أسرف ، ولو قتر ( ٢ ) حسب له . ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من عند ( ٣ ) الشروع في التكسب بأنواعه ، فإذا تم ، [ ثم ] ( ٤ ) خمس ما فضل . ولو ملك ما يزيد على المؤونة - دفعة أو دفعات - قبل الحول ، تخير في التعجيل والتأخير . ومؤونة الحاج لا خمس فيها ، إلا أن تجتمع من فضلات ( ٥ ) ، أولم تصادف سير الرفقة الحول ، فيجب . والمؤونة تؤخذ من أصل المال ، والكسب بالنسبة ، وقيل : " من الكسب خاصة " . ويقسم نصفان ، للإمام نصف وللهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة . ونيته : أخرج ، أو : أدفع هذا القدر من الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ١ - في ( ع ) : حصد . ٢ - في ( ت ، م ) : فقر . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : حين . ٤ - أثبتناه من ( ت ، م ) . ٥ - في ( ع : فصلات .