الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤١
ونيتها ، إذا كانت في الوقت : أصلي ركعتين - مثلا - أداء ، لوجوبهما بالنذر ، قربة إلى الله . ولو خرج الوقت ، نوى القضاء . ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [ عليه السلام ] - لزم ، والنية ( ١ ) حينئذ : أصلي ركعتين من صلاة علي ( عليه السلام ) ، لوجوبهما بالنذر ، قربة إلى الله . ولو كان الملزم ( ٢ ) العهد ، نوى : لوجوبهما بالعهد ، وباليمين كذلك . ويجب الاحتياط ، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين : [ ١ ] - كمن شك بين الاثنتين والثلاث . [ ٢ ] - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع . [ ٣ ] - أو بين الاثنتين والأربع ، مع إكمال السجدتين . [ ٤ ] - أو بين الثلاث والأربع ، مطلقا ( ٣ ) . فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، في الأول ( ٤ ) والرابع ( ٥ ) . وفي الثاني ( ٦ ) : بركعتين من قيام ، ثم ركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : نيته . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : الملزوم . ٣ - سواء كمل السجدتين ، أو لا . ( ابن المؤلف ) ٤ - أي : الشك بين الاثنتين والثلاث . ( ابن المؤلف ) ٥ - أي : الشك بين الثلاث والأربع . ( ابن المؤلف ) ٦ - أي : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . ( ابن المؤلف )