الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٢٢
ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع ، إلا أن يأتي بما يشملها ، كقوله : وما دار عليه حدودها ، و ( ١ ) ما أغلق عليه بابها . وفي القرية : دورها وطرقها وساحاتها ، لا الأشجار والمزارع ، إلا مع الشرط أو القرينة . وفي البستان : الشجر والأرض والجدران والبناء - إن جرت العادة بكونه فيه - والمجاز والشرب والغرس المنبت ( ٢ ) ، لا غيره . ويدخل في الدار : الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة ( ٣ ) والأوتاد كذلك والرف ( ٤ ) والسلم كذلك ، والدرج والمفاتيح لا الشجر ، إلا مع لفظ يشمله - كما تقدم - ولا يدخل الآلات المنقولة عادة . ويدخل في السوق : الأرض ، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها وسقوفها وغرفها وأبوابها - وإن كانت مما ينقل ، على الأقوى ، لاقتضاء العرف ذلك - وكذا الخان . ويدخل في الشجر : الكبار والصغار والأغصان - وإن كانت يابسة - و ( ٥ ) ورق التوت ، والعروق والمجاز والشرب ، كذا قاله في الدروس ( ٥ ) . ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة ، لكن يستحق الإبقاء مغروسة . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : أو . ٢ - في ( ع ) : ( العريش المثبت ) مكان ( الغرس المنبت ) . ٣ - أثبتنا ( والحلق المثبتة ) من ( ع ) . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : النرد . ٤ - أثبتنا ( يابسة و ) من ( ع ) . ٥ - الدروس الشرعية : ج ٣ ص ٢٠٨ .