الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٧٣
[ ٧ ] - ومنها قدر الكفن ومؤونة التجهيز ، والوصية إذا لم تزد عن الثلث . [ ٨ ] - ومنها الحجب ، وهو : إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد ، إما في الدرجة كالولد وولد الولد ، أو في الطبقة كالآباء والأولاد ، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم يمنعون الأعمام والأخوال . وإما عن بعضه ، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس ، وكحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس - أيضا - بشرط كونهما ذكرين ، أو ذكرا وأنثيين ( ١ ) ، أو أربع إناث ، والخنثى المشكل كالأنثى ، وانتفاء موانع الإرث ، ووجود الأب معها ، وكون الإخوة للأب أو الأبوين ( ٢ ) ، وكونهم منفصلين لا حملا ، وكونهم أحياء فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب . وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة ، وهي : السيف والخاتم والمصحف وثياب البدن . ويشترط : كونه غير سفيه ، ولا فاسد الرأي ، وأن يخلف الميت غيرها ، وأن لا يقصر ( ٣ ) نصيب كل وارث عن قدرها . ولو تعدد الأكبر قسمت . ولو تعددت الأجناس ، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة ، أما المصحف والخاتم والسيف ، فيعطى ما يختاره الوارث . ١ - في ( ت ، م ) : أنثين . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : للأبوين . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : لا يقتصر .