الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١١٢
ولو ضم الحمل إلى غير الأم ، بطل ، على الأقوى . وكل موضع يدخل الحمل في البيع ، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه ، وإلا فهو أمانة " . ومنها : الثمار . وشرط بيعها : ما تقدم والظهور ، فيجوز - حينئذ - بيعها عاما وأكثر ، ولايجوز قبله . وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده ، لا قبله . وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا ، قائما وحصيدا . ثم إن كانت الثمرة على الأصل ، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن ، بل تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة ، ولو برؤية معظمها ( ١ ) . وصورة العقد : بعتك ثمرة هذه النخلة ، أو : النخلة الفلانية ، بعشرة دراهم ، فيقول : قبلت . ويذكر الأجل ، لو كان مؤجلا . وإن كانت قد أقتطفت ( ٢ ) ، اعتبر الكيل أو الوزن . وصورته : بعتك عشرة أرطال من هذا التمر ، أو : هذه العشرة أرطال ، بعشرة دراهم ، فيقول : قبلت . ويشترط رؤية لقطة القثاء - مثلا - رؤية ترفع معظم الغرر ، ثم يقول : بعتك هذه اللقطة - مثلا - بعشرة دراهم ، فيقول : قبلت . وكذا الخرطة من التوت ، والجزة من البقل ، وهو ظاهر . ١ - أي : أكثرها . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : اقتطعت .