الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٧٢
المواقيت المذكورة آنفا ( ١ ) . د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد ، بخلاف التمتع . ه - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج ، بخلاف التمتع . و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير ، بل يتخير بينه وبين الحلق ، بخلاف المتمتع ( ٢ ) . ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا ، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع ، فإنه لا يجوز إلا لضرورة . ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع . ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي ، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية ، بخلاف المتمتع . ي - إنه ( ٣ ) يجب في عمرتهما طواف النساء ، بخلاف المتمتع ، فإنه لا يجب في عمرته ، على الأصح . والقارن يفارق المفرد بأمرين : ألف - سياق الهدي . ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار . إذا عرفت هذا ، فهنا فصلان : [ الفصل ] الأول : في أفعال العمرة المتمتع بها . وهي خمسة : ١ - أي : الساعة نذكرها . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، م ) : التمتع . ٣ - أثبتناها من ( ع ) .