الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١١٧
ويثبت ماداما فيه ، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين . ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبإسقاطه بعده ، وبمفارقة أحدهما صاحبه . ولو التزم ( ١ ) أحدهما ، سقط بالنسبة إليه خاصة ، ولو فسخ أحدهما قدم الفاسخ ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك . ب - خيار الحيوان : ويثبت للمشتري خاصة ، ثلاثة أيام من حين العقد لابعد التفرق . ويسقط بالشرط ، وبالإسقاط بعده ، أو تصرفه ( ٢ ) . ج - خيار الشرط : وهو بحسبه . ويشترط ضبطه ، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ولأجنبي معهما أو مع أحدهما . ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة ، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح ، وإن سكت لزم في الأقوى . ولا بد من كون مدة ( ٣ ) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط . د - خيار التأخير : فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط ( ٤ ) التأخير ، فيلزم البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : ألزم . ٢ - سواء للاختبار أو لا ، ونقل عن فخر المحققين : إن تصرف لاختبار لا يسقط الخيار . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : هذه . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : ( لاقبض ولم يشترط ) مكان ( لاقبض ولا قبض ولم يشرط )