الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٩٧
ويغلظ على من زنى في مكان شريف ، أو زمان شريف . ولو تكرر الزنا ، فحد واحد . ولو تخلل الجلد ، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة . [ الفصل ] الثاني : في حد اللواط . وهو وطء الذكر الآدمي ، فإن أوقب - وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها - وجب القتل على الفاعل والمفعول . بشرط البلوغ والرشد والاختيار ، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره . والصبي يؤدب ، وكذا المجنون إن عقل الردع . ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف ، وإلقائه من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، ورجمه ، وإحراقه بالنار . ويجوز الجمع بين أحدها ( ١ ) والإحراق . ولو لم يحصل الإيقاب ، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره . فإن تكرر وتخلل الجلد ، قتل في الرابعة . ولا يثبت بنوعيه ( ٢ ) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، كما تقدم . ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا ( ٣ ) . ويثبت بالإقرار أربع مرات . ولو أقر دونها ، عزر . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : أحدهما . ٢ - سواء كان إيقابا أو غيره . ( ابن المؤلف ) ٣ - إيقابا أو غيره ، منفردات أو منضمات . ( ابن المؤلف )