الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٨٢
[ ١ ] - كون المدعي جازما بالاستحقاق ، فلو كان ظانا لم يجز . [ ٢ ] - وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس ، أو مال ، أو انتهاك عرض ، أو سوء معاملة . [ ٣ ] - وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين ، فلا يجوز ( ١ ) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها . ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة . وإذا وجد من جنس حقه ، لم يجز العدول إلى غيره ، وإن لم يجد ، أخذ بالقيمة العدل ، ويكون كالوكيل عن المالك ، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط . وإذا أخذه بالقيمة ، يحسبه على نفسه ، بأن يقول : أخذت هذا عوضا عن مالي في ذمة فلان ، مثلا . ولو تلفت العين بعد القبض ، فهو من ضمان الآخذ ( ٢ ) . ولو كانت زائدة عن حقه ، جزم الفاضل في القواعد ( ٣ ) بعدم الضمان في المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى ، ومال الشهيد ( ٤ ) إلى الضمان ، وهو قول الشيخ ( ٥ ) ، وهو قوي . ولايحتاج إلى عقد بيع ، ويلزم ، فلو طلبه المالك بعد ذلك ، لم تجب إجابته ، وإن أدى الدين . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : ولايجوز . ٢ - في ( ق ) : الأصل . ٣ - قواعد الأحكام ، سلسلة ينابيع الفقهية : ج ١١ ص ٤٣٨ . ٤ - الدروس الشرعية : ج ٢ ص ٨٥ . ٥ - المبسوط : ج ٨ ص ٣١١ .