الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٢٠
ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات ، لزمه الدية في ماله . ولو اجتمع السبب والمباشر ، فالدية على المباشر ، إلا أن يكون السبب أقوى ، كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح . [ الفصل ] الثاني : في دية النفس . ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية : مائة مسنة من الإبل ، وهي من الثنية إلى بازل عامها ( ١ ) ، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة ، أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان من برود اليمن ( ٢ ) ، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك ، أو ألف شاة ، ويكفي ما يسمى شاة . وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة ، وله التأخير إلى آخر السنة ، وابتداؤها من حين التراضي لامن حين القتل ، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل ، جاز . ودية شبيه ( ٣ ) العمد : أحد الستة المذكورة ، وكذا دية الخطأ المحض ، إلا أنهما يخففان بأمرين : ألف - السن في الإبل : فدية شبيه العمد : مائة ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقه . ب - الزمان : ١ - من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، م ) : اليمني . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : شبه .