الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٥٦
وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار ، لندبه ( ١ ) ، قربة إلى الله . ولو أهمل التعيين ، لم يضر ، فتكون النية : أخرج هذا من زكاة مالي ، أو : الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله . والوكيل ينوي كما تقدم ، لكن ينوي الندب ، فنيته : أخرج هذا المال من زكاة التجارة - مثلا - نيابة عن فلان ، لندبه ، قربة إلى الله . ولو أسقط قيد " النيابة " في الجميع ، لم يضر . ومستحقها ( ٢ ) : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون ، والمؤلفة ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . المقصد الثاني : في زكاة الفطرة . وتجب على الحر ، البالغ ، العاقل ، الغني ، وهو : من يملك ليلة العيد مؤونة السنة المستقبلة له ولعياله ، فعلا أو قوة ، ويفضل صاع يخرجه . ويخرج عنه وعن من يعول فرضا - كالزوجة والعبد - أو ندبا ، كالضيف . ويجب بغروب شمس ليلة الفطر ، ويمتد إلى الزوال ، ولايجوز تقديمها إلا قرضا ، ولو زالت الشمس قضاها ، إن لم يكن عزلها ( ٣ ) . والمخرج صاع من غالب القوت ، كالحنطة . ونية ( ٤ ) الواجبة : أخرج هذا الصاع ، أو : الأصواع من زكاة الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ١ - في ( ع ، ت ، م ) : لندبها . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : يستحقها . ٣ - ولو كان قد عزلها لعذر ، نوى الأداء ، وإلا القضاء . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ) : نيته .