الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٦٩
كتاب الاعتكاف وهو : مستحب في أصل الشرع . وإنما يجب بالنذر وشبهه ، أو بمضي يومين ، فيجب الثالث . وشرطه : تمييز ( ١ ) المكلف ، وإسلامه ، ودوام اللبث ثلاثة أيام ، وإذن الولي - إن كان - ومسجد صلى فيه جمعة أو جماعة ، والصوم . ونية المندوب : أعتكف ثلاثة أيام - مثلا - ، لندبه ، قربة إلى الله . ونية صومه ( ٢ ) : أصوم غدا في الاعتكاف ، لندبه ، قربة إلى الله . وقال في اللمعة الجلية : " نيته : أصوم غدا معتكفا ، أو أعتكف غدا صائما ، لوجوبه أو لندبه ، قربة إلى الله " . فيجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته . ويجب بالنذر وشبهه ، فإن عين ثلاثة فصاعدا ، لزم ، وإن أطلق ، وجب ثلاثة أيام ( ٣ ) ، وإن قيد بأقل من ثلاثة ، بطل . ١ - في ( ق ) : تميز ، وفي ( ت ، م ) : يمين . ٢ - في ( ت ، م ) : الصوم . ٣ - أثبتناها من ( ع ) .