الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٩٧
ولو أنفق على المرابطين ، فله ثواب عظيم ، ونيته : أنفق ، أو : أخرج هذا المال على المرابطين ، لندبه ، قربة إلى الله . ولو كان واجبا ، نوى الوجوب بالنذر ، ونيته : أنفق هذا القدر - مثلا - على المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله ، لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . وتجب البداءة بقتال الأقرب ، إلا أن يكون غيره أشد خطرا . ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف ، فأقل لا أزيد . وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة ( ١ ) خاصة . أما الأرض والعقار فللمسلمين ، والسبايا والذراري من المنقولات . ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه ، ثم الخمس . ويقسم الباقي ، للراجل سهم ، وللفارس سهمين ، ولذي الأفراس ثلاثة ( ٢ ) ، ولا يسهم ( ٣ ) لأزيد من اثنين . وصورة الجعالة : من دلنا على عورة البلد ، فله كذا . ولايحتاج إلى قبول لفظا ، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا . ويكون الجاعل الإمام ، أو من يقوم مقامه . وصورة جعل ( ٤ ) السلب : من قتل فلانا ، فسلبه له ، أو : من ( ٥ ) قتل قتيلا ، فسلبه ( ٦ ) له . ١ - في ( ت ، م ) : للمقاتل . ٢ - في ( ت ، م ) : الثلاثة . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : لا سهم . ٤ - في ( ت ، م ) : جعلة . ٥ - أثبتناها من ( ع ، ق ) . ٦ - الذي عليه . ( ابن المؤلف )