الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٩٦
أيضا . وصفته : أتوجه إلى الجهاد في سبيل الله ، لوجوبه بالنذر [ قربة إلى الله ] ( ١ ) ، أو : لندبه ، قربة إلى الله . ويجب إعادتها عند الشروع فيه ، كما تقدم . فلو خرج ولم تحصل مواقفة ( ٢ ) العدو ، فلا قضاء مع تعيين الوقت ، وفوات المواقفة ( ٣ ) بغير سببه - ولو لم يكن الوقت معينا وفاتت بهدنة أو صلح - لم يخرج عن العهدة . ولو عين النذر بوقت أو غزاة ، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات ، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقفة ( ٤ ) ، فلا كفارة . وتستحب المرابطة ، وقد تجب بالنذر وشبهه . ولا يشترط فيها الإمام ، وأقلها ثلاثة أيام ، وأكثرها أربعون ، فإن زاد فله ثواب الجهاد . ولو ربط فرسه أو عبده لإعانة المرابطين ، حصل بالثواب ، وأفضلها أشد الثغور خطرا . والنية : أرابط في سبيل الله ، لندبه ، أو : وجوبه ( ٥ ) بالنذر - مثلا - قربة إلى الله . وإذا ربط فرسه أو غلامه - مثلا - فنيته : أربط هذا الفرس ، أو : الغلام في سبيل الله ، لندبه ، أو : وجوبه بالنذر - مثلا - ( ٦ ) قربة إلى الله . ١ - أثبتناه من ( ت ، م ) . ٢ و ٣ و ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : مواقعة . ٥ - في ( ت ، م ) : لوجوبه . ٦ - أثبتناها من ( ع ، ق ) .