الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٨٧
كتاب الشهادات ويشترط في الشاهد : [ ١ ] - البلوغ ، إلا في الجراح ، فتقبل شهادة بالغ العشر ، بشرط التمييز والاجتماع على مباح ، وعدم التفريق ، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا ، وأن يكونوا ذكورا ، وأن يكون فيما دون النفس ، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم ( ١ ) قبل التفريق . وقيل : يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه ، فعلى هذا ، لو ناقض الأول الثاني ، عمل بالأول ، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة ، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها . ولا يغتفر ( ٢ ) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر ، فيبقى الباقي من الشروط على إصالة اعتباره ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) في المهذب ( ٣ ) ، واختار فخر المحققين في إيضاحه ( ٤ ) : عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا ، لقوله تعالى : ١ - هكذا ذكره السيد المرتضى في التنزيه . ( ابن المؤلف ) ٢ - أي : لا يسقط . ( ابن المؤلف ) ٣ - المهذب البارع : ج ٤ ص ٥١٠ . ٤ - إيضاح الفوائد : ج ٤ ص ٤١٧ .