الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٧٥
كتاب الهبة وتفتقر إلى : إيجاب ، وقبول ، وقبض بإذن الواهب ، نعم لو وهبه ما في يده ، لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إلى مضي ( ١ ) زمان يمكن فيه . والإيجاب : وهبتك ، أو : ملكتك ، أو : نحلتك ، أو : أعطيتك ، أو : أهديت إليك هذه العين - مثلا - ( ٢ ) ، أو : هذا لك ، أو : خذه لك ، وما أشبه ذلك ، مع النية . والقبول كل لفظ دل على الرضا ، ك : قبلت ، و : رضيت ، و : إتهبت ، و : تملكت . والقبض كالبيع ، فتكفي التخلية في غير المنقول ، وفيه النقل . ويشترط صدورها من جائز التصرف . ولو علق الهبة بشرط ، أو وقتها ، أو أخر القبول بما يعد فصلا ، بطلت . وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها . ولا يصح الرجوع في هبة القريب ، والمعوض ، والمتصرف ، والمتقرب ( ٣ ) . ١ - في ( ت ، م ) : ( ولا معهما إلى ) مكان ( ولا إلى مضي ) . ٢ - أثبتنا ( هذه العين - مثلا ) من ( ع ) . ٣ - الذي أتى بلفظ القربة . ( ابن المؤلف )