الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٠٣
وساب النبي أو الإمام ( عليهم السلام ) ، يحل قتله بغير إذن الإمام ، إلا مع خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن ، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام . ولو تاب ، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة . [ الفصل ] الثامن : حد المسكر . وموجبه : تناول ما يسكر جنسه أو ( ١ ) الفقاع ، اختيارا ، مع العلم بالتحريم ، والكمال ، وليس الإسكار بالفعل شرطا . والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر ، إلا أن ينقلب خلا ، وكذا غير العصير مع الشدة المسكرة . ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر ، ويحد مع التظاهر . ولا يحد الصبي والمجنون ، نعم يؤدبا ، ولا الجاهل ( ٢ ) بالحكم أو المشروب . ويجب ثمانون جلدة مطلقا ( ٣ ) . ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه ، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله . ولا يجلد حتى يفيق . وإذا حد ثلاثا ، قتل في الرابعة ، ولو لم يحد ، فحد واحد . ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة ، ولو استحل بيعها ، استتيب ، فإن امتنع ، قتل . ولو باعها محرما ، عزر . ١ - في ( ت ، م ) : و . ٢ - في ( ت ، م ) : للجاهل . ٣ - حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى . ( ابن المؤلف )