الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٣٢
ويحصل العتق قهرا بالعمى ، والجذام ، والإقعاد ، وتنكيل ( ١ ) المولى بعبده ، و ( ١ ) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة الوارث ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . ومن أعتق شقصا من عبد ، سرى عليه باقيه ، فإن كان له شريك فكذلك ، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا . ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف . ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء ( ٣ ) . وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه ( ٤ ) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، عتق عليه . ولا يعتق على المرأة سوى الأولين ( ٥ ) . وكل من أعتق تبرعا ، ثبت له الولاء على المعتق ، إذا لم يتبرأ ( ٦ ) من ضمان الجريرة ، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده ، كالتدبير والوصية . ولو أعتق في واجب ، فلا ولاء ، كالنذر والكفارة . ١ - يحصل التنكيل بقطع الرجلين أو قلع العينين معا ، لا بقلع الواحدة ولا بقطع رجل الواحدة ولا بقطع اليدين ولا بقطعهما مع أحد الرجلين ، ولا إعتبار بقطع اللسان فيصير أخرس ولا بقطع الأذنين . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : أو . ٣ - وقيل : يحصل بالأداء وقيل : يحصل باللفظ ، وتظهر الفائدة في الكسب . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : فرعه . ٥ - في ( ت ) : الأولتين . ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : لم يبرأ .