الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٨٨
( شهيدين من رجالكم ( ١ ) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول ، فعلى غيرهم أولى ، وهو قوي . [ ٢ ] - والعقل : فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة ، وكذا الأبله وكثير النسيان . [ ٣ ] - والإيمان : فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا ( ١ ) ، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين ، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا . [ ٤ ] - والعدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق . وسبب الفسق : مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر . والكبيرة : كل ما توعد الله عليه بالنار ، كالزنا ، والقتل ، واللواط ، وغصب الأموال المعصومة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وقذف المحصنات المؤمنات . قال الشهيد : وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب ( ٣ ) . ولا يقدح ترك السنن ، إلا أن يبلغ حد التهاون . [ ٥ ] - والمروة : فمن ارتكب ما لا يليق بمثله ، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق ( ٤ ) . [ ٦ ] - وطهارة المولد : ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ( ٥ ) . ١ - البقرة : ٢٨٢ . ٢ - سواء كان على مؤمن أو كافر . ( ابن المؤلف ) ٣ - الدروس الشرعية : ج ٢ ص ١٢٥ . ٤ - ومنه لبس ما لا يليق . ( ابن المؤلف ) ٥ - قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف )