الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٩٩
ويثبت بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقا ( ١ ) ، وبالإقرار مرتين من أهله ، فلا يقبل ( ٢ ) إقرار العبد والصبي والمجنون . [ الفصل ] الخامس : وطء الأموات . وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز ( ٣ ) والتغريب ، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم ، لأن الفعل أفحش . ولو كانت الميتة زوجته ، فالتعزير حسب . ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية . ومن استمنى بيده ، عزر بما يراه الإمام . ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين . [ الفصل ] السادس : في وطء البهائم . ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم ، وقيل : بخمسة وعشرين سوطا ، وقيل : يقتل ، وقيل : مائة جلدة . ويؤدب الصبي . ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل ، خالية عن العيب ، إن لم تكن له . ويحرم أكلها - إن كانت مأكولة - ونسلها . ويجب ذبحها وإحراقها . وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة ، وتباع ويعاد الثمن على المغترم . ١ - منفردات أو منضمات . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يقبل . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : التعزير .