الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٩
ولو مات قضاها الولي بنية القضاء ، ولو كانت عن الغير ، فصفة النية : أصلي صلاة الكسوف ، أو : الآيات - مثلا - قضاء ، لوجوبه على فلان ، قربة إلى الله ، وفيه ما تقدم ( ١ ) . وتجب صلاة الطواف ، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج - إن شاء الله - لأنها فعل من أفعاله ، فذكرها ثمة ( ٢ ) أليق . وتجب صلاة الجنازة على كل مسلم - حقيقة أو حكما - إذا بلغ ست سنين ، ويستحب لو نقص ، إذا ولد حيا . ووجوبها على الكفاية . ولو قام بها المميز ، لم يكف . وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا ( ٣ ) ، ويختص بها الولي ومأذونه . ويجب فيها خمس تكبيرات ، الأولى تكبيرة الإحرام ، ويتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، وينصرف بالخامسة . ونيتها : أصلي على هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وإن كان إماما نوى الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا ، وفائدة القدوة ( ٤ ) : فضيلة الجماعة . ١ - من أنه لا يحتاج إلى نية النيابة ، بل يكتفي بنية القضاء والوجوب ، كما تقدم في باب النية . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ق ) : ثم . ٣ - ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا . ( ابن المؤلف ) ٤ - أي : الإقتداء . ( ابن المؤلف )