الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١٦
ويجوز ( ١ ) لها الرجوع في البذل ، وفي بعضه مادامت في العدة ، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ ، إن شاء . ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة ، أخذت الفدية ولا رجوع له ( ٢ ) ، ولو اختلفا في قدر الفدية ، فالقول قولها ، وكذا في الجنس أو الإرادة . والمباراة كالخلع إلا فيما تقدم . ولا بد فيها من الإتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل ، فتحرم الزيادة . ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل . وشرطهما أن تبذل ( ٣ ) الزوجة أولا ، وقيل : يكفي القبول بعد خلع الزوج ، وهو ظاهر عبارة القواعد ( ٤ ) . وصيغته : بذلت لك عشرة لتخلعني ، فيقول الزوج : خلعتك على ما بذلت ، فأنت طالق . ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال : بذلت لك عشرة لتخلع فلانة ، أو : موكلتي ، فيقول : زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة ، هي طالق ( ٥ ) . ولا يقع بلفظ فاديتك ، أو آبنتك ، أو فاسختك ، مجردا عن الطلاق قطعا . ١ - رجع إلى أصل الباب . ( ابن المؤلف ) ٢ - وقيل : " لا يصح رجوعها حتى يعلم الزوج ، لأن هذا الإيقاع في معنى المعاوضة " ، وهو قوي . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : يتبذل . ٤ - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٠ ص ٤٨١ . ٥ - في ( ت ، م ) : وهي طالق .