الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤٠
وعدم اشتراط محاذاة الجنازة ، ولاقضاء لها ، نعم لو لم يصل على الميت ، صلي على قبره مطلقا ( ١ ) . وإذا كانت مستحبة ( ٢ ) ، نوى الندب . ويصح - حينئذ - من مشغول الذمة بالفريضة . ولو لم يكن للميت ولي ، فالحاكم . ويجب صلاة النذر والعهد واليمين . ويجب فيها ما عين من زمان ، أو مكان ، أو هيئة مشروعة ، أو عدد مشروع ( ٣ ) . ولو أطلق نذر الصلاة ، وجب ركعة ، وقيل : ركعتان ، وهو أحوط . ولو نذر خمسا ، انعقد وصلى أحد الهيآت المشروعة ( ٤ ) . ولو لم يعين مكانا ولا زمانا ، تخير . ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة - فيعصي ( ٥ ) لو أخر حينئذ ، وتجب الكفارة في ماله ، ويقضي الولي - ولا مع الظن القضاء خاصة . ويعتبر فيها - زيادة ( ٦ ) عن المنذور - ما يعتبر في اليومية . ١ - بمعنى عدم التحديد . ( ابن المؤلف ) ٢ - كالصلاة على الطفل . ( ابن المؤلف ) ٣ - أثبتنا ( أو عدد مشروع ) من ( ع ) . ٤ - فيصلي : إن شاء خمسا ، كل ركعة بتسليمة ، وإن شاء اثنتين واثنتين وواحدة ، وإن شاء ثلاثا وواحدة وواحدة ، وإن شاء ثلاثا واثنتين ، وإن شاء اثنتين وواحدة ثلاثا ، هكذا نقل عن المصنف ( رحمه الله ) . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : فيقضى . ٦ - أي : زيادة عن شرائط النذر . ( ابن المؤلف )