الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠١
وبمعنى الخصاء الوجاء ، وهو : رض الخصيتين . وشرط الجب : عدم الذكر ، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة . وشرط العنة : العجز عن الوطء قبلا ودبرا ، منها ومن غيرها ، فينظر ( ١ ) سنة ، ثم تفسخ . وشرط الجذام : تحققه ، ويعول ( ٢ ) أهل المعرفة في ذلك . ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد ، فلا فسخ . ولو تجدد في الرجل ، فإن كان جنونا فسخت مطلقا ( ٣ ) . وإن كان عنة ، فبشرط ( ٤ ) عدم الوطء لها ولغيرها . وفي الباقيين ( ٥ ) لا فسخ . وخيار الفسخ على الفور . ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول ، إلا في العنة ، فيسقط النصف . ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا ، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وبعده المسمى . ويرجع على المدلس ، فإن كانت هي ، ترك لها أقل ما يتمول . وصيغة الفسخ : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو : نقضته ، وما أشبه ذلك . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : فينتظر . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : ( على ) مكان ( ويعول ) . ٣ - وطئ أو لا . ( ابن المؤلف ) ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : فشرطه . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : الباقين .