الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣١٤
والمستوفي ولي المقتول . الفصل الثاني : في قصاص الطرف . وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره ، مع قصد الإتلاف . وشرطه شروط القصاص والتساوي في السلامة ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها ، فتجب الدية . والتساوي ، فتقطع اليمنى ( ١ ) بمثلها وكذا اليسرى ، وكل إصبع بمساويها ، فلا تقطع إبهام بسبابة ، ولا السبابة بالوسطى . ولو قطع يمين رجل ولا يمين له ، قطعت يسراه ، فإن فقدت ، فالدية ، وقيل : الرجل ( ٢ ) . ولا تقطع أصلية بزائدة ، سواء تغاير المحل أو لا ، ولا الزائدة بالأصلية مع تغاير المحل ، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل ، ولا تقطع الزائدة بمثلها مع تغاير المحل ، وكذا القول في الأصابع . ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت ، ثبت ( ٣ ) القصاص ، وكذا في الأجفان والأهداب . ويقتص في العين مع مساواة المحل ، ويقتص من الأعور - وإن عمي - من غير رد . ولو أذهب الضوء ( ٤ ) خاصة ، اقتص بطرح قطن مبلول ، وتحمى المرآة وتقابل بالشمس ، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : اليمين . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : فالرجل . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : يثبت . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : البصر .