الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١٢
[ الفصل ] الثالث : في المحلل . وشرطه : [ ١ ] - البلوغ ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق . [ ٢ ] - والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها . [ ٣ ] - وكون الوطء بالعقد الدائم ، لا بالملك والإباحة والمتعة . [ ٤ ] - وانتفاء الردة ، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل ، أما لو وطئ حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها ، حلت . ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا ، إن كانت حرة ، أو طلقتين إن كانت أمة ، ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل ، فلا تحل المطلقة تسعا للعدة . ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة ، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة . والمراد بكونها ثقة : إيمانها أو عدالتها في دينها . [ الفصل ] الرابع : في العدد ( ١ ) . تعتد ( ٢ ) الحرة - التي تحيض - بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ ، والأمة بطهرين ، حرا كان الزوج أو عبدا . وإن كانت لا تحيض فبثلاثة ( ٣ ) أشهر للحرة ، وخمسة وأربعين يوما للأمة . وتعتد الحامل بالوضع ، وإن كان بعد الطلاق بغير فصل ، وتكفي العلقة فما فوقها . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : العدة . ٢ - أثبتناها من ( ع ) . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : فثلاثة .