الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٩٨
ويعزر المجتمعان في إزار واحد [ و ] ( ١ ) لارحم بينهما ، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ويحد في الرابعة ، وهكذا دائما ، وكذا المجتمعتان . ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة ، عزر ، وكذا كل ( ٢ ) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه . ولو تاب بعد الإقرار ، تخير الحاكم ، وبعد البينة تتحتم الإقامة ، وقبلها يسقط الحد . [ الفصل ] الثالث : السحق . ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة أو لا ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة . وتؤدب الصبية . ولو تخلل الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة . ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله ، أو بشهادة أربعة رجال خاصة . ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الحاكم . [ الفصل ] الرابع : القيادة . وهي : الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الذكران للواط . وحد القواد خمسة وسبعون جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر ، وينفى في الثانية إلى أن يتوب . ويؤدب الصبي بما يردع . ١ - أثبتناها من ( ت ، م ) . ٢ - أثبتناها من ( ع ) .