الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٩٨
ولو قال الإمام : " من أخذ شيئا ، فهو له " ، جاز . وإنما يستحق السلب القاتل . [ ١ ] - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب . [ ٢ ] - وأن يقتل حال الحرب ، فلو قتله هاربا لم يستحق . [ ٣ ] - وأن يغرر بنفسه ، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح ، فلا سلب . [ ٤ ] - وأن لا يكون القتل محرما ، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون مقاتلة . [ ٥ ] - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم ، فلو كان مخذلا لم يستحقه . وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه ، كالصبي والمرأة والعبد والكافر - استحق السلب ، كذا اختاره في التحرير ( ١ ) ، وظاهر القواعد ( ٢ ) عدم الاستحقاق . ويدخل في السلب ، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح ، كالسيف والرمح والطبر والدرقة ( ٣ ) . أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه - فغنيمة . ١ - تحرير الأحكام : ج ١ ص ١٤٥ . ٢ - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٩ ص ٢٥٤ . ٣ - أثبتنا ( والطبر والدرقة ) من ( ع ) .