الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٨٦
ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة وجهل عينها ، رمى على كل واحدة ثلاثا ، ولا ترتيب . ولو نسي أكثر من حصاة ولم يعلم أنها من جمرة أو أكثر ، فإن كان دون الأربع ، رمى العدد على كل جمرة ، ولا ترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا ، احتمل ( ١ ) رمي العدد على الأولى واستيناف ما بعدها ، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا ، كما تقدم . ونية الرمي : أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويجب في الهدي : كونه من النعم الثلاث ، الإبل والبقر والغنم . فمن الإبل ، الثني - وهو : ما دخل في السادسة - ومن البواقي ما دخل في الثانية ، نعم يجزئ من الضأن الجذع ، وهو : لسبعة أشهر فصاعدا . وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته ، وأن يكون على كلييه ( ٢ ) شحم ، ويكفي الظن ، وإن أخطأ بعد الذبح لا قبله . أما المعيب ، فلا يجزي مطلقا ( ٣ ) . ونية الذبح : أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وتجوز الاستنابة فيه ، فينوي الذابح النيابة . ويستحب وضع يد المالك مع النائب ، فينوي كل منهما - حينئذ - وجوبا . ١ - في ( ت ، م ) : اعتمد . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : كليتيه . ٣ - سواء قبل الذبح ، أو بعده . ( ابن المؤلف )