الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٨٥
الأولى : لو رمى على كل جمرة ثلاثة ، قيل : يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين ، واختاره ( ١ ) في القواعد ( ٢ ) والتحرير ( ٣ ) ، وقيل : يعيد على الجميع ، لعدم حصول الأربع ، واختاره في المبسوط ( ٤ ) ، وهو أولى . الثانية : لو رمى على كل جمرة أربعا ، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي . الثالثة : لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل من الباقيتين أربعا ، أعاد على الجميع ، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين ، على ما تقدم من الخلاف . الرابعة : لو رمى على الأولى أربعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة أربعا ، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين ، على الأولى . وعلى اختيار القواعد ، يتم الأولى والثانية ، ويعيد الثالثة . وابن إدريس ( ٥ ) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل . ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا ، والثالثة ثلاثا ، أتم الأولتين قطعا ، وفي الثالثة خلاف بين الاستيناف أو الإتمام ، والأقوى الثاني . تذنيب : لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها ، أعاد على الثلاث ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها ، على ما تقدم . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : اختار . ٢ - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٨ ص ٧٦١ . ٣ - تحرير الأحكام : ج ١ ص ١١٠ . ٤ - المبسوط ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٣٠ ص ٢٥٣ . ٥ - قال في السرائر ، سلسلة الينابيع الفقهية ج ٨ ص ٥٦١ : فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات .