الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٨٣
والآخر : ليلة النحر ، ويكفي مسماه ، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول ، وشائبة الاختياري من حيث أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه ، غايته الجبر بشاة . ونية المبيت فيه : أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية الوقوف : أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو أفاض قبل طلوع الشمس بعد النية ، أثم وتم حجه ولا فدية . ولو ترك نية المبيت ليلا ، لم يلزمه شئ ، وفائدتها الثواب والاجتزاء ، لو أفاض ناسيا أو عامدا ، بخلاف ما لو أهملها . ويدرك الحج بإدراك ( ١ ) الاختياريين ، وبإدراك أحدهما خاصة ، وباختياري أحدهما مع اضطراري الآخر ، والاضطراريين ، ولا يجزي ( ٢ ) اضطراري عرفة منفردا ، وفي اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء . ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية . الرابع : نزول منى . مناسك منى ( ٣ ) يوم النحر ثلاثة : رمي جمرة العقبة بسبع ( ٤ ) حصيات ، ثم ذبح الهدي ، ثم الحلق ، مرتبا . ولو خالف ، أثم وأجزأ . ١ - في ( ت ، م ) : بإدراكه . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : لا يجوز . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : منى من . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : سبع .