الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٨٢
الفصل الثاني : في أفعال الحج ، وهي ستة : الأول : الإحرام . ومحظوره وحكمه ما تقدم ، من غير فرق ، سوى النية . فصفتها : أحرم بحج الإسلام حج التمتع ، ولبى التلبيات الأربع ، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، لبيك ، إلى آخره . وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد ، فالمقام ، فتحت الميزاب ، ومع التعذر حيث يمكن . الثاني : الوقوف بعرفة . من زوال شمس ( ١ ) تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، ويجزي مسماه ، وإن أثم . ولا يجزي الوقوف بغيرها ، كعرنة وثوية . ونيته : أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو فات عمدا ، بطل حجه ، وناسيا يجتزي بالليلي ( ٢ ) ، وواجبه مسماه . الثالث : الوقوف بالمشعر . وحده : من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض . وتبيت به - أيضا - ليلة النحر . ووقت الاختياري : من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس ، وهذا اختياري محض ، وله اضطراريان . أحدهما : من طلوع الشمس إلى الزوال ، وهو اضطراري محض . ١ - في ( ع ) : الشمس . ٢ - في ( ت ، م ) : بالليل .