الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٧٩
[ ٧ ] - وجعل البيت على اليسار ، والمقام على اليمين . [ ٨ ] - وإدخال الحجر . [ ٩ ] - ومراعاة النسبة بين البيت والمقام ، فلا يزيد على ذلك . [ ١٠ ] - وخروجه عن البيت بجميع بدنه . [ ١١ ] - وإكمال العدد سبعة ، وحفظه ، والموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع ، والختم بموضع البداءة . فلو زاد متعمدا ، بطل ، وسهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر ، إن كان بلغ الحجر ، وإلا قطع . ويبطله الشك في النقيصة ، وفي الزيادة ( ١ ) قبل بلوغ الركن . ونيته : أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . الثالث : ركعتا الطواف . ووقتهما ( ٢ ) بعد فراغه من الطواف . ومحلهما ( ٣ ) خلف المقام ، أو أحد جانبيه ، مع الزحام . وهي كاليومية . ويتخير فيهما ( ٤ ) بين الجهر والإخفات ، والجهر أفضل . ومكان المستحبة المسجد أين شاء . ١ - إن كان شك بين السابع والثامن ، ولو كان الشك في الزائد عن الثامن ، لم يبطل . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : وقتها . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : محلها . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : فيها .