الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٧٦
وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة . ثم يلبس ثوبي الإحرام ، ويشترط فيهما : كونهما من جنس ما ( ١ ) تصح الصلاة فيه ، وطهارتهما على الأقوى . ولا يكفي الواحد ، وتجوز الزيادة والإبدال . والأقوى : أن نزع المخيط ولبس الثوبين ، شرط في صحة ( ٢ ) الإحرام ، فلو أحرم عاريا أو في المخيط ، لم يصح . ثم يحرم ، ونيته : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج التمتع ، ولبى التلبيات الأربع ، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج التمتع ، لوجوب الجميع ، قربة إلى الله . لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك . وللتلبية صور أخرى جائزة تركناها اختصارا . ولا يجزي لو بدل ( ٣ ) لفظا من هذه بمرادفه . وتستحب زيادة التلبية ليلا ، وعند تغير الأحوال ، وخصوصا : لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العضام لبيك ، لبيك عبدك ١ - أثبتناها من ( ع ) . ٢ - أثبتناها من ( ع ) . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : ترك .