الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٦١
وكذا حكم الممتزج ، على الأقوى . ولو نوى فيه : أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، جاز . ولا يكفي عن الخمس الأصلي لو كان ، على الأقوى . ولو كان وكيلا ، فنيته : أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان ، أو : عن موكلي ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وتجوز مقاصة الهاشمي بما في ذمته ، ونيته : أحتسب بما لي في ذمة فلان من الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو كان وكيلا ، فنيته : أحتسب بما لفلان ( ١ ) في ذمة فلان ، من ( ٢ ) الخمس الواجب عليه ، قربة إلى الله . ولو كان المخرج من حصة الإمام ، فنيته : أخرج هذا القدر من الخمس ، من حصة الإمام ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويجوز الاقتصار على الخمس . ولو كان نائبا ، نوى النيابة . [ والله الموفق والمعين ] ( ٣ ) . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : بمال فلان . ٢ - أثبتنا ( من ) من ( ع ، ق ) . ٣ - أثبتناه من ( ت ، م ) .