الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤٩
ولو فاتت ، سقطت الأربع ، وقضى نافلة الظهرين خاصة . ولو صلى بعضا وفات الباقي ، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين ، سقط ما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة ، قضى ما يخص الظهرين ( ١ ) . وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ، ويصلي الأربع الباقية ، وكذا في الخوف . ونية ( ٢ ) صلاة ( ٣ ) الزيارة : أصلي ركعتي زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو : أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، لندبه ، قربة إلى الله . ويكفي : أصلي ركعتي الزيارة ، لندبهما ، قربة إلى الله . ويقول بعدهما : اللهم إني صليت ، وركعت ، وسجدت لك ، وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك ، لأنك أنت الله الذي لاإله إلا أنت ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام ، واردد علي منهم التحية والسلام ، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي ، أو : إمامي فلان بن فلان ، صلوات الله [ وسلامه ] ( ٤ ) عليه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل ذلك مني ، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي [ رسولك ، أو : في ] ( ٥ ) وليك ، يا أرحم الراحمين . ١ - في ( ت ، ق ، م ) : الظهر . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : منه . ٣ - أثبتنا ( صلاة ) من ( ع ، ق ) . ٤ - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . ٥ - أثبتناه من ( ت ، م ) .