الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤٧
وكل ركعتين بتشهد وتسليم ، عدا الوتر ، وتتعين الفاتحة فيها . ونيتها : أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء ، لندبهما ، قربة إلى الله . وكذا البواقي . ولو خرج الوقت نوى القضاء . ونية الشفع : أصلي ركعتي ( ١ ) الشفع أداء ، لندبهما ، قربة إلى الله . ونية الوتر : أصلي ركعة الوتر أداء ، لندبها ، قربة إلى الله . ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد ، والجنابة ، والمسافر ، والشاب الذي يمنعه رطوبة رأسه . والنية حينئذ : أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة ، لندبهما ، قربة إلى الله . ومنه : نافلة شهر رمضان ، وهي ألف ركعة : كل ليلة عشرين : ثمان بين الفرضين ، والباقي بعد العشاء . وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى . وفي كل من ليلة ( ٢ ) تسع عشرة ( ٣ ) ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، زيادة مائة . ولو فاته قيام ليلة ، فعله في غدها ، أو المستقبلة ( ٤ ) . والنية : أصلي ركعتين من نافلة رمضان ، لندبهما ، قربة إلى الله . ١ - في ( ت ، م ) : ركعتين . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : ( كل ليلة من ) مكان ( كل من ليلة ) . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : تسعة عشر . ٤ - أي : ليلة آتي . ( ابن المؤلف )