الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤٦
وليس فيهما ( ١ ) تكبيرة الإحرام ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع اليدين ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، نعم يشترط وضع الأعضاء السبعة . ويجوز فعلهما على الراحلة . ويشترط فيهما إباحة المكان ، والساتر . وأما الصلوات ( ٢ ) المندوبة ، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها ، ولنذكر المهم منها . فمن ذلك ( ٣ ) : النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر : للظهر : ثمان بعد الزوال قبلها . وللعصر : ثمان قبلها ، بعد الظهر . وللمغرب : أربع بعدها . وللعشاء : ركعتان - من جلوس - بعدها ، يعدان بواحدة . ولليل ( ٤ ) : ثمان بعد نصفه . وللشفع : ركعتان . وركعة للوتر . [ وللصبح : ركعتان ، بعد الفجر قبلها ] ( ٥ ) . وتسقط نافلة الظهرين والعشاء ( ٦ ) ، سفرا . ١ - في ( ع ، ق ) : فيها . ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : تلك . ٣ - في ( ت ، ق ، م ) : الصلاة . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : الليل . ٥ - لم يذكر المؤلف نافلة الصبح . ٦ - في ( ع ) : للعشاء .