الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤٤
ويشترط في هذه الأجزاء ، ما يشترط في الصلاة ، ويقارن بالسجدة وضع الجبهة على الأرض ، كما تقدم في سجدتي السهو . ولا يشترط عدم تخلل الحدث بينها وبين الصلاة ، فيتطهر ويأتي بالمنسي . وسجدة العزيمة واجبة - عند تلاوتها ، أو استماعها ، أو سماعها - وجوبا فوريا ، فلو تراخى ، نوى القضاء . ونيتها : أسجد سجدة التلاوة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويجب فيها : الستر ، والسجود على الأعضاء السبعة . ولا يشترط الاستقبال ، ولا خلو البدن والثوب من النجاسة ، ولا الطهارة ، ولا السجود على ما يصح السجود عليه ، وإن كان أحوط ، وفي البيان ( ١ ) و التحرير ( ٣ . ٢ ) إشترطاهما ( ٥ . ٤ ) . ولا يجب فيهما ذكر ، وقيل : " يتعين ذكر سجود الصلاة " . وموضع السجود : عند التلفظ بالسجدة ، وفراغ الآية ، فيسجد في ألم عند تمام يستكبرون ، وفي فصلت عند يعبدون ، وفي النجم عند تمام واعبدوا ، وفي إقرأ عند واقترب ، وليس هذا القدر مخلا بالفورية . ويستحب مطلقا ( ٦ ) - أيضا - في أحد عشر : الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج - في موضعين - والفرقان ، والنمل ( ٧ ) ، وص ، والانشقاق . ١ - البيان : ص ١٧٣ . ٢ - أثبتناها من ( ع ) . ٣ - تحرير الأحكام : ج ١ ص ٤٢ ، ولكن لم يشترط فيه الطهارة . ٤ - كلاهما منقول . ( ابن المؤلف ) ٥ - في ( ت ، م ) : اشترط ، وفي ( ق ) : اشترطه . ٦ - أي : للقارئ ، والمستمع ، والسامع . ( ابن المؤلف ) ٧ - محله : عند وخر راكعا وأناب . ( ابن المؤلف )