الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٤٣
وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة . وذكرهما : بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد . أو : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . أو : بسم الله وبالله ، وصل الله على محمد وآل محمد . ويتعين أحد هذه الصيغ ، وقيل : يجزي ذكر الصلاة ، وقيل : لا ذكر مطلقا ( ١ ) . ومحل النية : عند وضع الجبهة على الأرض ، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن بها وضع الجبهة ، أو يضع الجبهة ثم ينوي ، وقيل : " يكفي مقارنة آخر جزء من النية للانحناء " . وليس من أجزاء ( ٢ ) الصلاة ما يقضى ، سوى السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله . ونية هذه الأجزاء المنسية : أسجد السجدة المنسية ، أو : أتشهد التشهد المنسي ، أو : أصلي الصلاة المنسية ، في فرض كذا ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه قربة إلى الله . وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة ، ثم يأتي بالمنسي . ولايجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت ، عمدا . ولا تترتب الأجزاء على الفوائت ، نعم تترتب بعضها على بعض ، فيقضي الفائت أولا قبل الثاني ، وهكذا . ١ - يعني : لا ذكر سجود الصلاة ، ولا غيره . ( ابن المؤلف ) ٢ - في ( ت ، ق ، م ) : ( آخر ) مكان ( من أجزاء ) .