الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٨
ولو فقدت الشرائط ، صليت ندبا - ولو منفردا - وينوي حينئذ الندب . ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت ، ولا يقضيان لو فاتا . وتجب صلاة الآيات ، وهي : الكسوفان ، والزلزلة ، والأخاويف . وهي ركعتان ، في كل واحدة خمس ركوعات - كل واحد منها ركن - وسجدتان ، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، ولو بعض جاز ، فيتم في الخامس ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية ، فيفعل كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم ( ١ ) . ووقتها في الكسوف : من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء . وفي الأخاويف : مدة السبب ، فإن قصر فلا وجوب . وفي الزلزلة : مدة العمر . ولو لم يعلم بها ، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب . ويقضي الناسي والمفرط ، مطلقا ( ٢ ) . ونيتها : أصلي صلاة الآيات أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله ، وهذه النية تعم الجميع . وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها ، فصفته : أصلي صلاة كسوف الشمس - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وينوي الإمام الإمامة ، والمأموم الأئتمام ، لتحصيل ( ٣ ) الفضيلة . ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله . ١ - ويجب الذكر في الركوع والسجود هنا - كما تقدم - وإنما أهمله لذكره ثمة . ( ابن المؤلف ) ٢ - سواء كسوفا أو غيره ، استوعب أو لا . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ع ) : لتحصل .