الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٦
د - أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . كل ذلك مجز ، ولا يجزئ غير هذه ، على الأقوى . الثامن : التسليم ، وليس ركنا . ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، وترتيب كلماته ، وعربيته ، وموالاته ، وتأخره عن التشهد ، ومراعاة المنقول ، وهو أحد العبارتين : إما : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ولو جمع بينهما ، فالمخرج المتقدمة منهما ، والعبارة الأولى أولى . وتجب في الجمعة ما تقدم ( ١ ) ، وهي ركعتان : وتختص بوجوب الخطبتين قبلها ، وخروج وقتها - بصيرورة الظل مثله - ووجوب الجماعة ، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام ، أو منصوبه . وعدم وجوبها على المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والهم ، والمقعد ، ومن بعد بفرسخين ، فزائدا . ولو حضر أحدهم ( ٢ ) ، وجبت عدا العبد ، إلا مع إذن السيد . ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ . ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمعة إماما ، لوجوبها ( ٣ ) ، قربة إلى الله ( ٤ ) . ١ - من شروط اليومية وأفعالها . ( ابن المؤلف ) ٢ - والمرأة إذا حضرت وجبت عليها وأجزأتها عن الظهر ، لكن لا تنعقد بها ، بمعنى : أنه لايتم العدد بها ، بل يجب الخمسة غيرها ، أما الصبي ، فلا يجب عليه ولا ينعقد به . ( ابن المؤلف ) ٣ - في ( ت ، م ) : لوجوبه . ٤ - والأولى وجوب الأداء أيضا . ( ابن المؤلف )