الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٣٣٥
[ ٢ ] - وحق الوراث : ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية . [ ٣ ] - وحق المقتول : وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه ، ولا تسقطه ( ١ ) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة . ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره . أما حقوق الله تعالى : فالأولى لمعاطيها ( ٢ ) سرها والتوبة ، لقوله ( ع ) : من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله . والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة ( ٣ ) ، كذا ذكره الشهيد ( رحمه الله ) في قواعده . وهذا آخر ما أردنا إيراده ، وقصدنا تعداده ( ٤ ) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات ( ٥ ) ومن الناظر فيه ستر الهفوات ( ٦ ) ، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات ( ٧ ) ، والحمد لله وحده . ١ - في ( ت ، م ) : لا يسقط . ٢ - في ( ت ، م ) : لمتعاطها . ٣ - من ( خاتمة ص ٣٣٢ ) إلى هنا مبتورة من ( ع ) . ٤ - في ( ت ، ق ، م ) : مقداره . ٥ - في ( ت ، ق ، م ) : السياحة . ٦ - في ( ت ، ق ، م ) : ( سائر إلى الثواب ) مكان ( ستر الهفوات ) . ٧ - أثبتنا ( والصلوات . . . الأنفس الطاهرات ) من ( ع ) .